الشيخ محمد علي الأنصاري

127

الموسوعة الفقهية الميسرة

الراكد الكثير ، ولزوم تعاقب الجريات مع سبق التعفير في الجاري ، وهو الظاهر من كلام المحقق الحلي « 1 » . ثانيا - الإناء الذي ولغ فيه الخنزير : وفي كيفية تطهيره بالماء القليل ثلاثة أقوال : 1 - وجوب غسله ثلاثا كالكلب ، ذهب إليه الشيخ في كتابيه : المبسوط « 2 » والخلاف « 3 » ، وبعض من تأخّر عنه . 2 - وجوب غسله ثلاثا واستحبابه سبعا : وهو مختار المحقق في المعتبر « 4 » . 3 - وجوب غسله سبع مرات من دون تعفير : وهو مختار أغلب الفقهاء من العلّامة وما دون ، فقد اختاره العلّامة في أكثر كتبه - كما صرّح بذلك في المختلف « 5 » - والشهيدان كما صرّح به ثانيهما في الروضة « 6 » وصاحب المدارك « 7 » ، وصاحب الجواهر « 1 » ، وصاحب العروة « 2 » وبعض الشارحين لها « 3 » . ثالثا - الإناء الذي كان فيه الخمر : وفي تطهيره بالماء القليل قولان : 1 - وجوب الغسل سبع مرات ، ذهب إليه الشيخان : المفيد « 4 » والطوسي « 5 » ، واستقربه الشهيد في الذكرى « 6 » . 2 - وجوب الغسل ثلاثا واستحباب السبع وأفضليته ، ذهب إليه المحقق في الشرائع « 7 » ، وصاحب الجواهر « 8 » ، والسيد اليزدي في العروة « 9 » ، وصاحبا المستمسك « 1 » والتنقيح « 11 » ، وهو مختار تحرير الوسيلة « 21 » أيضا .

--> ( 1 ) المعتبر 1 : 460 . ( 2 ) المبسوط 1 : 13 . ( 3 ) الخلاف 1 : 186 . ( 4 ) المعتبر 2 : 460 . ( 5 ) المختلف 1 : 64 . ( 6 ) الروضة 1 : 309 . ( 7 ) المدارك 2 : 394 . 1 الجواهر 6 : 358 . 2 العروة الوثقى : فصل المطهرات ، المسألة 6 . 3 المستمسك 2 : 28 ، التنقيح 3 : 58 . 4 المقنعة : 73 . 5 المبسوط 1 : 15 ، النهاية : 6 . 6 الذكرى : 15 . 7 الشرائع 1 : 56 . 8 الجواهر 6 : 371 . 9 العروة الوثقى : فصل المطهرات ، المسألة 5 . 1 المستمسك 2 : 21 و 29 . 11 التنقيح 3 : 49 و 57 . 21 تحرير الوسيلة : 1 : 110 ، فصل المطهرات ، المسألة 2 .